ابن فهد الحلي

367

المهذب البارع

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 24 قال : ( أي ابن أبي عقيل ) وإنما سمى الله عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فإذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم . وكذا قال : إنما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا إلى قوله : فإذا انفردت من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .